فصل: فصل فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فِي أَصْلِهِ أُنْثَيَانِ) نَعْتٌ ثَانٍ لِعَصَبَانِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ أَهْلِ التَّشْرِيحِ لَا يُقْبَلُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَرِدْ بِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إذْ مَبْنَاهُ عَلَى الْحَدْسِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ مَبْنَاهُ عَلَى الِاخْتِبَارِ وَالْمُشَاهَدَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فَسَمَّوْهُمَا) الْأَوْلَى فَسَمَّوْهُ نَظَرًا لِمَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِقَيْدِهِ إلَخْ)، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ أَشْهَرَ مِنْ اللُّغَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمَا خَصُّوا إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةَ بِاحْتِمَالِ أَنَّ التَّخْصِيصَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ تَأَتِّي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا لِاسْتِبْطَانِهِمَا أَوْ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا دِيَةَ فِيهِ، وَإِنْ وَجَبَ فِي نَظِيرِهِ مِمَّا فِي الظَّاهِرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِأُنْثَى الذَّكَرِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ هُنَا وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي- فِي أُنْثَى الذَّكَرِ، وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ تُزَادَ سِنَّةٌ لِلْيَاءِ الثَّانِيَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَرَادَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُ صَنِيعِهِ عَدَمُ الْوُقُوعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ خِلَافًا لِظَاهِرِ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: الْمُعَلَّقَ) الْأَوْلَى الْمُطْلَقَ بِالطَّاءِ بَدَلَ الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا شَكَّ فِي الْوُقُوعِ) أَقُولُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ نَظَرًا لِمَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ الْمُنَاقَشَةِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا مُنَافِيًا لِمَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا أَوَّلًا إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَرَّرْته) أَيْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ اصْطِلَاحَ أَهْلِ التَّشْرِيحِ.
(وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك طَالِقٌ وَنَوَى تَطْلِيقَهَا) أَيْ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا (طَلُقَتْ)؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ حَجْرًا مِنْ جِهَتِهَا إذْ لَا يَنْكِحُ مَعَهَا نَحْوَ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا مَعَ مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ وَالْمُؤَنِ فَصَحَّ حَمْلُ إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَيْهِ عَلَى حِلِّ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِهَذَا الْحَجْرِ مَعَ النِّيَّةِ وَقَوْلُهُ: مِنْك وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَهُوَ غَيْرُ شَرْطٍ وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهَا الدَّارِمِيُّ ثُمَّ إنْ اتَّحَدَتْ زَوْجَتُهُ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا فَمَنْ قَصَدَهَا وَمَرَّ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِهِ لِعَبْدِهِ أَنَا مِنْك حُرٌّ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا) أَيْ إيقَاعَهُ (فَلَا) يَقَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بِإِضَافَتِهِ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ خَرَجَ عَنْ صَرَاحَتِهِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ قَصْدُ الْإِيقَاعِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ كِنَايَةً كَمَا تَقَرَّرَ (وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ إضَافَتَهُ إلَيْهَا)، وَإِنْ نَوَى أَصْلَ الطَّلَاقِ أَوْ طَلَاقَ نَفْسِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ لَا تَطْلُقُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهَا الْمَحَلُّ دُونَهُ، وَاللَّفْظُ مُضَافٌ لَهُ فَلَابُدَّ مِنْ نِيَّةٍ صَارِفَةٍ تَجْعَلُ الْإِضَافَةَ لَهُ إضَافَةً لَهَا وَلَوْ فَوَّضَ إلَيْهَا طَلَاقَهَا فَقَالَتْ لَهُ أَنْتَ طَالِقٌ فَقَدْ مَرَّ فِي فَصْلِ التَّفْوِيضِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَنَوَى تَطْلِيقَهَا) لَا يَخْفَى أَنَّ نِيَّةَ تَطْلِيقِهَا تَتَضَمَّنُ أَمْرَيْنِ نِيَّةَ الطَّلَاقِ، وَإِضَافَتَهُ إلَيْهَا فَلِهَذَا صَرَّحَ فِي بَيَانِ الْمَفْهُومِ بِالْأَمْرَيْنِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ) أَيْ مَعَ اللَّفْظِ إضَافَتَهُ إلَيْهَا فِي الْأَصَحِّ يُعْلَمُ مِنْهُ تَوَقُّفُ الْوُقُوعِ عَلَى أَمْرَيْنِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ، وَإِضَافَتِهِ إلَيْهَا فَلَوْ تَعَدَّدَتْ الزَّوْجَةُ فَإِنْ أَضَافَ إلَى الْجَمِيعِ طُلِّقْنَ أَوْ إلَى وَاحِدَةٍ مَثَلًا مُعَيَّنَةٍ طَلُقَتْ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ طَلُقَتْ وَاحِدَةً، وَيُعَيِّنُهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْإِضَافَةَ مَعَ اللَّفْظِ فَلَوْ تَأَخَّرَتْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ: فِي فَصْلِ التَّفْوِيضِ) أَيْ فِي أَوَّلِهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَوَى تَطْلِيقَهَا) مُتَضَمِّنٌ؛ لِأَمْرَيْنِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ، وَإِضَافَتِهِ إلَيْهَا فَلِهَذَا صَرَّحَ فِي بَيَانِ الْمَفْهُومِ بِالْأَمْرَيْنِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَا إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ إيقَاعَ الطَّلَاقِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي التَّتِمَّةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ الْفَرْقُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى الْمَتْنِ، وَإِلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذَكَرَ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ فَوَّضَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: قِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَى إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَلَيْهِ حَجْرًا مِنْ إلَخْ)؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مُقَيَّدَةٌ وَالزَّوْجَ كَالْقَيْدِ عَلَيْهَا، وَالْحَلَّ يُضَافُ إلَى الْقَيْدِ كَمَا يُضَافُ إلَى الْمُقَيَّدِ فَيُقَالُ حَلَّ فُلَانٌ الْمُقَيَّدَ وَحَلَّ الْقَيْدَ عَنْهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى حِلِّ إلَخْ) صِلَةُ حَمْلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: السَّبَبِ الْمُقْتَضِي)، وَهُوَ عِصْمَةُ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمَنْ قَصَدَهَا) سَكَتَ عَنْ صُورَةِ عَدَمِ قَصْدِ مُعَيَّنَةٍ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَهُ التَّعْيِينُ كَمَنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي الصَّرِيحَةَ فِيهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم يُعْلَمُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمَتْنِ تَوَقُّفُ الْوُقُوعِ عَلَى أَمْرَيْنِ نِيَّةِ الْوُقُوعِ، وَإِضَافَتِهِ إلَيْهَا فَلَوْ تَعَدَّدَتْ الزَّوْجَةُ فَإِنْ أَضَافَ إلَى الْجَمِيعِ طَلُقْنَ أَوْ إلَى وَاحِدَةٍ مَثَلًا مُعَيَّنَةٍ طَلُقَتْ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ طَلُقَتْ وَاحِدَةٌ، وَيُعَيِّنُهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْإِضَافَةَ مَعَ اللَّفْظِ فَلَوْ تَأَخَّرَتْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ الْفَرْقُ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالْإِعْتَاقُ كِنَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: لِعَبْدِهِ أَنَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً فِي الْعِتْقِ.
(قَوْلُهُ: لَا تَطْلُقُ) الْأَوْلَى تَقْدِيرُهُ عَقِبَ وَكَذَا كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَقَدْ مَرَّ إلَخْ)، وَهُوَ أَنَّهُ كِنَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فِي فَصْلِ التَّفْوِيضِ) أَيْ فِي أَوَّلِهِ.
(وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك) مَرَّ أَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ (بَائِنٌ) أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ (اُشْتُرِطَ نِيَّةُ) أَصْلِ (الطَّلَاقِ)، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ (وَفِي) نِيَّةِ (الْإِضَافَةِ) إلَيْهَا (الْوَجْهَانِ) فِي أَنَا مِنْك طَالِقٌ وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُهَا قِيلَ لَا حَاجَةَ لِهَذِهِ لِفَهْمِهَا بِالْأَوْلَى مِمَّا قَبْلَهَا. انْتَهَى.
وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ إذْ الْمَنْوِيُّ هُنَا أَصْلُ الطَّلَاقِ وَالْإِيقَاعُ وَالْإِضَافَةُ وَثَمَّ الْأَخِيرَانِ فَقَطْ أَيْ نِيَّةُ إيقَاعِ الطَّلَاقِ الْمَلْفُوظِ، وَإِضَافَتُهُ إلَيْهَا فَإِنْ قُلْت صَرَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِأَنَّ نِيَّةَ الْإِيقَاعِ تَسْتَلْزِمُ نِيَّةَ أَصْلِ الطَّلَاقِ فَاسْتَوَيَا قُلْت اسْتِوَاؤُهُمَا بِهَذَا التَّقْرِيرِ لَا يَمْنَعُ حُسْنَ التَّصْرِيحِ، فَاعْلَمْ الْمُفِيدَ لِذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: مَرَّ) أَيْ قَوْلُهُ: مِنْك.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِمَنْعِ إلَخْ) فِي هَذَا الرَّدِّ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مَا أَبْدَاهُ مِنْ الْفَرْقِ لَا يُنَافِي عَدَمَ الْحَاجَةِ وَالْفَهْمِ مِمَّا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: الْأَخِيرَانِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ نِيَّةَ أَصْلِ الطَّلَاقِ غَيْرُ نِيَّةِ الْإِيقَاعِ، وَهُوَ خِلَافُ قَضِيَّةِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَنَوَى تَطْلِيقَهَا أَيْ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ الَّذِي أَوْرَدَهُ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ عَلَى الْمُتَأَمِّلِ.
(قَوْلُهُ: مَرَّ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ لَفْظَ مِنْك.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُهَا) فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ مُضَافًا إلَيْهَا وَقَعَ، وَإِلَّا فَلَا لِمَا مَرَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِفَهْمِهَا بِالْأَوْلَى)؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ إذَا شُرِطَتْ فِي التَّصْرِيحِ، وَهُوَ أَنَا مِنْك طَالِقٌ فَفِي الْكِنَايَةِ، وَهُوَ أَنَا مِنْك بَائِنٌ أَوْلَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِمَنْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا ذَكَرَهَا تَمْيِيزًا بَيْنَ الْكِنَايَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ، وَهِيَ اسْتِبْرَاءُ رَحِمِهِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَسْتَبْرِئُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِهَذَا التَّقْرِيرِ) أَيْ بِطَرِيقِ الِاسْتِلْزَامِ.
(قَوْلُهُ: الْمُفِيدَ) أَيْ التَّصْرِيحَ لِذَلِكَ أَيْ اشْتِرَاطِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ.
(وَلَوْ قَالَ أَسْتَبْرِئُ) أَيْ أَنَا كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِتَصْوِيرِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ (رَحِمِي مِنْك) أَوْ أَنَا مُعْتَدٌّ مِنْك (فَلَغْوٌ)، وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لِاسْتِحَالَتِهِ فِي حَقِّهِ وَفِي التَّتِمَّةِ لَوْ قَالَ لِآخَرَ طَلِّقْ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ طَلَّقْتُك، وَنَوَى وُقُوعَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ. انْتَهَى.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ تِلْكَ الصِّيغَةَ مَعَ النِّيَّةِ، وَأَنْ لَا وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا فَوَّضَهَا إلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَطْعَ النِّكَاحِ حِينَئِذٍ لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ (وَقِيلَ إنْ نَوَى طَلَاقَهَا وَقَعَ)؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَسْتَبْرِئُ الرَّحِمَ الَّتِي كَانَتْ لِي مِنْك.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ نَوَى إضَافَتَهُ إلَيْهَا، وَيَدُلُّ لَهُ حِكَايَةُ الْوَجْهِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ لَهُ) أَيْ قَالَ الْآخَرُ لِلزَّوْجِ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ بِالْآخَرِ.
(قَوْلُهُ: إذَا فَوَّضَهَا) أَيْ تِلْكَ الصِّيغَةَ مَعَ النِّيَّةِ.

.فصل فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ:

(خِطَابُ الْأَجْنَبِيَّةِ بِطَلَاقٍ وَتَعْلِيقُهُ) بِالرَّفْعِ، وَيَصِحُّ جَرُّهُ لَكِنَّهُ يُوهِمُ اشْتِرَاطَ الْخِطَابِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ أَصْلِ الْخِطَابِ تَصْوِيرٌ لَا غَيْرُ (بِنِكَاحٍ) كَإِنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ (وَغَيْرُهُ) كَقَوْلِهِ؛ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ (لَغْوٌ) إجْمَاعًا فِي الْمُنْجَزِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» وَحَمْلُهُ عَلَى الْمُنَجَّزِ يَرُدُّهُ خَبَرُ الدَّارَقُطْنِيّ «يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً لَهَا فَقُلْتُ هِيَ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتهَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مَلَكَ قُلْت لَا قَالَ لَا بَأْسَ» وَخَبَرُهُ أَيْضًا «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ» وَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّةِ تَعْلِيقِ ذَلِكَ قَبْلَ وُقُوعِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ نُقِضَ؛ لِأَنَّهُ إفْتَاءٌ لَا حُكْمٌ إذْ شَرْطُهُ إجْمَاعًا كَمَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ وُقُوعُ دَعْوَى مُلْزِمَةٍ وَقَبْلَ الْوُقُوعِ دَعْوَى مُلْزِمَةٌ وَقَبْلَ الْوُقُوعِ لَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ نَعَمْ نُقِلَ عَنْ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ دَعْوَى كَذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَا يُنْقَضُ حُكْمٌ بِذَلِكَ صَدَرَ مِمَّنْ يَرَى ذَلِكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ بَاطِلٌ كَذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ).
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يُوهِمُ اشْتِرَاطَ الْخِطَابِ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْخِطَابِ هُنَا الْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِمْ الْحُكْمُ خِطَابُ اللَّهِ إلَخْ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ كَلَامِ اللَّهِ خِطَابًا لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ اشْتِمَالُهُ عَلَى إرَادَةِ خِطَابٍ بَلْ تَوْجِيهُ الْكَلَامِ نَحْوَ الْغَيْرِ وَتَعْلِيقُهُ بِهِ.
(فَصْل فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ):
(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حَكَمَ) فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ) أَيْ مَحَلِّ الطَّلَاقِ (قَوْلُ الْمَتْنِ خِطَابُ الْأَجْنَبِيَّةِ بِطَلَاقٍ) كَأَنْتِ طَالِقٌ وَتَعْلِيقُهُ أَيْ الطَّلَاقِ وَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ شَافِعِيٍّ فَفَسَخَهُ قَالَ الْعَبَّادِيُّ انْفَسَخَتْ الْيَمِينُ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ لَيْسَ ذَلِكَ بِفَسْخٍ بَلْ هُوَ حُكْمٌ بِإِبْطَالِ الْيَمِينِ فَإِنَّ الْيَمِينَ الصَّحِيحَةِ لَا تَنْفَسِخُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) أَيْ عَطْفًا عَلَى خِطَابُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَيَصِحُّ جَرُّهُ أَيْ عَطْفًا عَلَى طَلَاقٍ لَكِنَّهُ أَيْ الْجَرَّ.
(قَوْلُهُ: يُوهِمُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْحَاصِلَ مُجَرَّدُ إيهَامٍ لَا أَنَّهُ يُخْرِجُ غَيْرَ الْخِطَابِ صَرِيحًا وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ سم مِنْ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْخِطَابِ هُنَا الْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِمْ الْحُكْمُ خِطَابُ اللَّهِ إلَخْ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ كَلَامِ اللَّهِ خِطَابًا لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ اشْتِمَالُهُ عَلَى أَدَاةِ خِطَابٍ بَلْ تَوْجِيهُ الْكَلَامِ نَحْوَ الْغَيْرِ وَتَعْلِيقُهُ بِهِ.
انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَصْلِ الْخِطَابِ) أَيْ الشَّامِلِ لِكُلٍّ مِنْ الْمُنَجَّزِ وَالْمُعَلَّقِ.
(قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: «لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ») قَدْ يُقَالُ الْمَعْنَى وَاقِعٌ لَا مُوقَعٌ، وَهَذَا مُسَلَّمٌ عِنْدَ الْمُخَالِفِ فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَخَّرَهُ أَيْ الْحَدِيثَ عَنْ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي الْمُدَّعَى؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ نَفْيَ إيقَاعِ الطَّلَاقِ أَيْ إنْشَائِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا، وَيَحْتَمِلُ نَفْيَ وُقُوعِهِ فَيَشْهَدُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ فَيَكُونُ الْمَعْنَى لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُتَقَدِّمِ إنْشَاؤُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ إلَّا بَعْدَ وُجُودِهِ. اهـ.